الشهيد الأول
416
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
فرع : لو تساويا في القراءة والفقه في الصلاة ، وزاد أحدهما بفقه في غير الصلاة ، فالظاهر أنه لا يترجح به ، لعدم تعلقه بالصلاة . ولو كان أحدهما أعرف بأحكام الصلاة ، والآخر أعرف بما سواها ، فالأول أولى ، لان له أثرا في تكميل الصلاة . وثامنها : لو تساويا في القراءة والفقه ، قدم الأشرف عند الشيخ في المبسوط ، ثم الأقدم هجرة ، ثم الأسن ( 1 ) . وقدم في النهاية - وهو المشهور - الأقدم هجرة بعد الأفقه ( 2 ) . وقدم المرتضى الأسن بعد الأفقه ، ولم يذكر الهجرة ( 3 ) . وفي رواية أبي عبيدة عن الصادق عليه السلام : ( قال رسول الله صلى الله عليه وآله : يتقدم القوم أقرأهم للقرآن ، فان كانوا في القراءة سواء فأقدمهم هجرة ، فان كانوا في الهجرة سواء فأكبرهم سنا ، وان كانوا في السن سواء فليؤمهم أعلمهم بالسنة وأفقههم في الدين ) ( 4 ) . وهذه الرواية تشهد بتقديم الهجرة والسن على الفقه . وصرح ابن الجنيد وابن إدريس بتقديم الأسن على الأفقه ( 5 ) ، وجعل ابن إدريس الأقدم هجرة بعد الأفقه ( 6 ) . والأقرب تقديم الأفقه على من عدا الأقرأ ، لقوله تعالى : ( إنما
--> ( 1 ) المبسوط 1 : 157 . ( 2 ) النهاية : 111 . ( 3 ) جمل العلم والعمل 3 : 40 . ( 4 ) الكافي 3 : 376 ح 5 ، التهذيب 3 : 31 ح 113 . ( 5 ) السرائر : 61 ، مختلف الشيعة : 155 . ( 6 ) السرائر : 61 .